||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168143
عدد الزيارات اليوم : 7605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين للرأي العام حول تدهور الحالة الأمنية

قانون-منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الامنية في البلاد حالة خطيرة جدا من التدهور الامني وارتفاع في معدلات الجريمة وكذلك ظهور ممارسات غريبة 

عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية، حيث تنظر نقابة المحامين ببالغ القلق الى الاوضاع الامنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الامر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة وظهور المحميات الامنية والشللية في تطبيق القانون والنظام الامر الذي ينذر بالعودة الى مربع الفلتان الامني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته.
ولا يخفى على أحد أن ادارة الشؤون الامنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر فالأمن يجب ان يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الاشخاص دون غيرهم، الامر الذي ادى بلا شك الى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة مما اعاد الامور الى حالة الانتقام الفردي والثأر.
كما ان الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والامنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى أيضا الى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله، وما الحادث الذي تعرض له الزميل المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله إلا خير دليل على هذه الحالة.
وعليه وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهيناً لهذه الحالة فأننا في نقابة المحامين ومنذ هذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنها بأعلى صوت أننا نرفض العودة الى سياسة الفلتان الامني والمحميات الامنية والجهوية والعشائرية فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون أستثناء.
وبناءً عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:
1- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم الأحد الموافق 16/9/2018 احتجاجا على تدهور الحالة الامنية.
2- دعوة جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- تشكيل لجنة لمتابعة قضية الزميل موسى قدورة أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وايقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.
تحريرا في 15/09/2018
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-09-2018 04:51 مساء  الزوار: 350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved