||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238021
عدد الزيارات اليوم : 9585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان حول " غطرسة الادارة الأمريكية لن تمنع سيف العدالة من النيل

قانون-أبناء شعبنا الفلسطيني البطل 

الزميلات الزملاء الأعزاء

الأحرار في هذا العالم

 

في تحد سافر للعدالة الجنائية الدولية أطل علينا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ليهدد ويتوعد المحكمة الجنائية الدولية بحجة تهديد الأمن الأمريكي، وهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب على صاحب المقولة الشهيرة " القصف و الحروب خير وسيلة لحماية الأمن القومي الأمريكي " وهو من ألغى قرار هيئة الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، وللأسف الشديد يحمل صفة المحامي والمستشار ليهدد ويتوعد محكمة الجنايات الدولية إذا ما أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة قادة دولة الإحتلال الصهيوني ومحاسبتهم على جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين وفي ظل ما يمارس على القيادة والشعب الفلسطيني من ضغوط واعتداءات نؤكد على أن خيارات القيادة الفلسطينية وتحديدا في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية هو خيارنا و موقف ثابت لا تخلي عنه وان نقابة المحامين من اشد الداعمين والمساندين لكل من تسنح له الفرصة في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية، واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق دورنا الوطني الأصيل عملنا مع العديد من الشركاء في هذا العالم لاطلاق أضخم حملة عابرة للقارات لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني وفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني وسنعلن عن اطلاق هذه الحملة ونشر عريضة لجمع التواقيع يوم الاثنين الموافق 17/09/2018 ومن هنا نناشد كل احرار العالم وكل الحقوقيين والمحامين ورجال القانون بالمشاركة والتوقيع على هذه العريضة التي سيتم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.
الزميلات الزملاء الأفاضل
لن تثنينا التهديدات الأمريكية للعدالة الدولية عن مواصلة عملنا لنصرة شعبنا وسنبقى نناضل من أجل العدالة وستبقى نقابة المحامين الفلسطينيين نبراس الحق والنور والحرية وحامية للعدالة وللحق الفلسطيني
ولن يضيع حق وراءه مطالب
عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة
تحريرا في 16/09/2018
نقابة المحامين

 

في تحد سافر للعدالة الجنائية الدولية أطل علينا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ليهدد ويتوعد المحكمة الجنائية الدولية بحجة تهديد الأمن الأمريكي، وهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب على صاحب المقولة الشهيرة " القصف و الحروب خير وسيلة لحماية الأمن القومي الأمريكي " وهو من ألغى قرار هيئة الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، وللأسف الشديد يحمل صفة المحامي والمستشار ليهدد ويتوعد محكمة الجنايات الدولية إذا ما أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة قادة دولة الإحتلال الصهيوني ومحاسبتهم على جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين وفي ظل ما يمارس على القيادة والشعب الفلسطيني من ضغوط واعتداءات نؤكد على أن خيارات القيادة الفلسطينية وتحديدا في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية هو خيارنا و موقف ثابت لا تخلي عنه وان نقابة المحامين من اشد الداعمين والمساندين لكل من تسنح له الفرصة في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية، واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق دورنا الوطني الأصيل عملنا مع العديد من الشركاء في هذا العالم لاطلاق أضخم حملة عابرة للقارات لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني وفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني وسنعلن عن اطلاق هذه الحملة ونشر عريضة لجمع التواقيع يوم الاثنين الموافق 17/09/2018 ومن هنا نناشد كل احرار العالم وكل الحقوقيين والمحامين ورجال القانون بالمشاركة والتوقيع على هذه العريضة التي سيتم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.
الزميلات الزملاء الأفاضل
لن تثنينا التهديدات الأمريكية للعدالة الدولية عن مواصلة عملنا لنصرة شعبنا وسنبقى نناضل من أجل العدالة وستبقى نقابة المحامين الفلسطينيين نبراس الحق والنور والحرية وحامية للعدالة وللحق الفلسطيني
ولن يضيع حق وراءه مطالب
عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة
تحريرا في 16/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-09-2018 11:04 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved