قانون-أبناء شعبنا الفلسطيني البطل
الزميلات الزملاء الأعزاء
الأحرار في هذا العالم
في تحد سافر للعدالة الجنائية الدولية أطل علينا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ليهدد ويتوعد المحكمة الجنائية الدولية بحجة تهديد الأمن الأمريكي، وهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب على صاحب المقولة الشهيرة " القصف و الحروب خير وسيلة لحماية الأمن القومي الأمريكي " وهو من ألغى قرار هيئة الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، وللأسف الشديد يحمل صفة المحامي والمستشار ليهدد ويتوعد محكمة الجنايات الدولية إذا ما أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة قادة دولة الإحتلال الصهيوني ومحاسبتهم على جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين وفي ظل ما يمارس على القيادة والشعب الفلسطيني من ضغوط واعتداءات نؤكد على أن خيارات القيادة الفلسطينية وتحديدا في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية هو خيارنا و موقف ثابت لا تخلي عنه وان نقابة المحامين من اشد الداعمين والمساندين لكل من تسنح له الفرصة في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية، واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق دورنا الوطني الأصيل عملنا مع العديد من الشركاء في هذا العالم لاطلاق أضخم حملة عابرة للقارات لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني وفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني وسنعلن عن اطلاق هذه الحملة ونشر عريضة لجمع التواقيع يوم الاثنين الموافق 17/09/2018 ومن هنا نناشد كل احرار العالم وكل الحقوقيين والمحامين ورجال القانون بالمشاركة والتوقيع على هذه العريضة التي سيتم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.
الزميلات الزملاء الأفاضل
لن تثنينا التهديدات الأمريكية للعدالة الدولية عن مواصلة عملنا لنصرة شعبنا وسنبقى نناضل من أجل العدالة وستبقى نقابة المحامين الفلسطينيين نبراس الحق والنور والحرية وحامية للعدالة وللحق الفلسطيني
ولن يضيع حق وراءه مطالب
عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة
تحريرا في 16/09/2018
نقابة المحامين
في تحد سافر للعدالة الجنائية الدولية أطل علينا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ليهدد ويتوعد المحكمة الجنائية الدولية بحجة تهديد الأمن الأمريكي، وهذا ليس بالأمر الجديد أو المستغرب على صاحب المقولة الشهيرة " القصف و الحروب خير وسيلة لحماية الأمن القومي الأمريكي " وهو من ألغى قرار هيئة الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، وللأسف الشديد يحمل صفة المحامي والمستشار ليهدد ويتوعد محكمة الجنايات الدولية إذا ما أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة قادة دولة الإحتلال الصهيوني ومحاسبتهم على جرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وإننا في نقابة المحامين الفلسطينيين وفي ظل ما يمارس على القيادة والشعب الفلسطيني من ضغوط واعتداءات نؤكد على أن خيارات القيادة الفلسطينية وتحديدا في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية هو خيارنا و موقف ثابت لا تخلي عنه وان نقابة المحامين من اشد الداعمين والمساندين لكل من تسنح له الفرصة في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية، واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق دورنا الوطني الأصيل عملنا مع العديد من الشركاء في هذا العالم لاطلاق أضخم حملة عابرة للقارات لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني وفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني وسنعلن عن اطلاق هذه الحملة ونشر عريضة لجمع التواقيع يوم الاثنين الموافق 17/09/2018 ومن هنا نناشد كل احرار العالم وكل الحقوقيين والمحامين ورجال القانون بالمشاركة والتوقيع على هذه العريضة التي سيتم تسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.
الزميلات الزملاء الأفاضل
لن تثنينا التهديدات الأمريكية للعدالة الدولية عن مواصلة عملنا لنصرة شعبنا وسنبقى نناضل من أجل العدالة وستبقى نقابة المحامين الفلسطينيين نبراس الحق والنور والحرية وحامية للعدالة وللحق الفلسطيني
ولن يضيع حق وراءه مطالب
عاشت فلسطين حرة عربية مستقلة
تحريرا في 16/09/2018
نقابة المحامين