||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267365
عدد الزيارات اليوم : 14979
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول ادارة العدالة الجنائية في معهد اسير في لاهاي:

قانون-  بتوجيهات من سعادة المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ بهاء الأحمد الإدارة العامة للتفتيش القضائي في مكتب النائب العام

في ورشة عمل حول ادارة العدالة الجنائية في لاهاي في الفترة 2/9/2018 وذلك بحضور عدد من الدول العربية ( مصر، تونس، الأردن، المغرب، ليبيا، مورتانيا).

وقد تناولت الزيارة التعرف على النظام القضائي في لاهاي ومهام ومسؤوليات أعضاء النيابة العامة وكيفية عمل منظومة العدالة في هولندا من خلال محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، حيث تخللت الرحلة زيارة محكمة الجنايات الدولية، والمحكمة الجنائية في لاهاي ومحكمة العدل العليا في روتردام من أجل الاطلاع على التجربة الهولندية في ادارة قطاع العدالة.

وخلال الزيارة تم اللقاء مع مديرة معهد اسير السيدة جان نيجمان، بحضور مندوب من وزارة الخارجية الهولندية، حيث تم دعوتهم لزيادة دولة فلسطين النيابة العامة بناء على توجيهات من النائب العام من أجل التعرف على التجربة القضائية في فلسطين.

وخلال المشاركة قدم الأستاذ بهاء الأحمد شرحا عن واقع القضاء الفلسطيني والتحديات التي تعترضه والانجازات التي حصلت خلال الفترة السابقة، وكيفية العمل على حل الاختناق في المحاكم والنيابة العامة حيث تكللت الزيارة بالنجاح وبفتح أفاق مشتركة لتبادل الخبرات بين البلدين، وخاصة تطوير ورفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-09-2018 10:35 مساء  الزوار: 340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved