||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35116393
عدد الزيارات اليوم : 13015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومساواة ينظمان برنامجاً تدريبياً حول القرارين بقانون محكمة الجنايات الكبرى، والجرائم

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د.احمد براك نظمت النيابة العامة وبالتعاون مع مركز مساواة ورشة تدريبية حول القرارين بقانون محكمة الجنايات الكبرى والجرائم الالكترونية 

وذلك بهدف تمكين المحامين/ات من فهم متعمّق لما تتضمّنته هذه التشريعات التي صدرت مؤخراً ولبناء قدراتهم لمتابعة قضايا مُحالين/ات للمحاكمة على إثرها، استهدف البرنامج 20 محامية و13 محامياً. واستمر البرنامج على مدار أربعة أيام خلال شهري آب وأيلول بواقع ثلاث ساعات يومياً في مقرّ مركز "مساواة" في رام الله.

تناولت الدورة الخاصة بقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى شرحاً وتفسيراً لمواد القرار بقانون، واختصاصات محكمة الجنايات الكبرى، والتلازم في الجنايات، والاختصاص في محكمة الحدث، وعدم تعارض قانون الأحداث مع قانون الجنايات، وبعض التطبيقات والتمارين العملية. وحاضر في الدورة وكيل النيابة الأستاذ عاهد طوقان، فيما تطرق خلال التدريب إلى فكرة إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصات المحكمة وإجراءات التحقيق.

وفيما يتعلق بالدورة الثانية حول قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، والتي حاضر فيها وكيل النيابة الأستاذ عماد حماد، وتطرق فيها إلى شرح مفصل لمواد القانون، وتوضيح الإجراءات التقنية التي تقوم بها النيابة العامة في إجراءات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالضبط والمعاينة والتفتيش في البيئة الإلكترونية، ومعايير اختيار الخبراء في الجرائم الإلكترونية، وأركان جريمة الابتزاز الإلكتروني، وسلطة القاضي في قبول الأدلة في الجرائم الإلكترونية، والموازنة بين صياغة حرية الاتصالات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وخطوات اشتقاق الدليل الإلكتروني وتحريزه والتحفظ عليه، ودور مزودي الخدمات والبيانات الإلكترونية بنوعيها الساكن والمتحرك، وكيفية التحفظ على البيانات المتحركة والساكنة في مسرح الجريمة ولدى مزودي الخدمات، وبعض التطبيقات والتمارين العملية.

وفي نهاية البرنامج أوصى المشاركون/ات بضرورة نشر المواد التدريبية التي طرحت خلال الدورة؛ لأهميتها وحداثتها بالنسبة للمحامين/ات، وتكثيف الدورات التي تتعلق بمثل هذه القرارات بقوانين، كون أن أغلب المحامين/ات يجهلون إجراءات العمل فيها

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-09-2018 09:11 مساء  الزوار: 331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved