||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170305
عدد الزيارات اليوم : 9767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يجتمع بمحافظ محافظة رام الله والبيرة

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأحد في مكتبه بمحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، بحضور مدير شرطة رام الله والبيرة

العقيد طارق ابو الحج ورئيس نيابة رام الله الأستاذ اشرف مشعل وبحث الطرفان سبل التعاون وأولويات النيابة العامة ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة.

حيث أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة وبين محافظة رام الله والبيرة مشددا على الدور التكاملي بين الطرفين وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

من جانب أخر أكدت الدكتورة ليلى غنام ، على أن كافة مؤسساتنا شركاء في حفظ السلم الأهلي والقانون وحماية حقوق المواطنين، لافتة أن المحافظة تفتخر بحالة الانسجام والتكامل بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.
حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا منها سيادة القانون ومراجعة عدد من التشريعات التي من شأنها تغليظ المخالفات والأحكام بحق المخالفين والمذنبين التي تعتبر أرضية ونواة مهمة لحفظ أمن وأمان المواطن.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-09-2018 11:13 مساء  الزوار: 261    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved