||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179426
عدد الزيارات اليوم : 3579
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان بخصوص طلبات النقل من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين المزاولين

قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يتوجب على كافة الزميلات والزملاء الذين سينهوا مدة تدريبهم بتاريخ 27/09/2018 واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب، التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة وذلك بتاريخ 27/09/2018 و 29/09/2018 على ان يتم تسليم جميع الطلبات في مقر النقابة برام الله فقط لضيق الوقت، ليتسنى لمجلس النقابة اخذ القرارات اللازمة وتحديد موعد لآداء اليمين القانونية .
مع الاحترام
تحريرا في 23/09/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-09-2018 08:44 مساء  الزوار: 274    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البَعُوضـةَ تُدْمـي مُقْـلَةَ الأَسَـدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved