|| |
|
||||
اعلان بخصوص طلبات النقل من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين المزاولين
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء يتوجب على كافة الزميلات والزملاء الذين سينهوا مدة تدريبهم بتاريخ 27/09/2018 واجتازوا جميع متطلبات انهاء التدريب، التقدم بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسمائهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة وذلك بتاريخ 27/09/2018 و 29/09/2018 على ان يتم تسليم جميع الطلبات في مقر النقابة برام الله فقط لضيق الوقت، ليتسنى لمجلس النقابة اخذ القرارات اللازمة وتحديد موعد لآداء اليمين القانونية . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-09-2018 08:44 مساء الزوار: 274 التعليقات: 0
|