||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938187
عدد الزيارات اليوم : 1310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومشروع دعم قطاع العدالة يعقدان ورشة حول توثيق الانتهاكات في قضايا الأحداث

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة - جيساب

ورشة حول توثيق الانتهاكات في قضايا الأحداث والتعامل معها، بحضور أعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الأحداث من مختلف المحافظات، وتناولت الورشة دليل شكاوى الأطفال الذي تم عرضه وتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم حول الدليل من خلال تقسيمهم إلى مجموعات للعمل على الدليل.

وأدار الورشة رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، والذي أشار إلى أن 98% من إجراءات الوساطة التي يقوم بها أعضاء نيابة الأحداث هي فعليا تدبير التسليم، وهو ليس بالضرورة الحل الأمثل في معظم الحالات أو القضايا. وأن الأساس دائما وابدأ هو مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، كما وأشار إلى أن السبب أحيانا في ارتكاب الانتهاكات إلى سوء توزيع المهام من قبل رئيس النيابة على أعضاء نيابة الأحداث.

وتم خلال اللقاء توزيع الدليل الفني لأعضاء نيابة الأحداث على جميع الأعضاء الحاضرين والذي تم وضعه من قبل 34 عضو نيابة أحداث، وذكر الأستاذ ثائر إلى أن يتم العمل على إعداد دليل موسع للتفتيش على دور الرعاية مع الجهة المانحة الايطالية وإعداد دليل مع خبير من طرف جيساب.

وفي نهاية الورشة، تم مناقشة مقترحات التعديلات من قبل كل مجموعة لأخذها بعين الاعتبار وبدء العمل عليها في حال كانت تخدم الهدف الأساسي من الدليل وبالاتفاق مع جميع الأعضاء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-09-2018 08:56 مساء  الزوار: 247    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved