||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181383
عدد الزيارات اليوم : 5536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإجابات النموذجية لأسئلة الامتحان التحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة

قانون- القسم الاول
القانون الجنائي

إجابة السؤال الأول :
يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أقل.
وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

إجابة السؤال الثاني :
ان قرار وكيل النيابة في غير محله وليس من ضمن صلاحياته وفقا للقانون ، حيث ان قرار بقانون بشان مكافحة منتجات المستوطنات قد اعطى الصلاحية لوزير الاقتصاد في حالات محددة يراها مناسبة، تشكيل لجنة للتصرف في المضبوطات للصالح العام، على أن تحدد آلية عمل اللجنة وكل إجراءاتها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير لهذه الغاية.

إجابة السؤال الثالث:
إن الإجراءات التي تمت من قبل وكيل النيابة تخالف القانون من حيث:
1. أخطأ وكيل النيابة بالاستناد إلى ما جاء في أقوال المتهم لديه أثناء استجوابه بأنه يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة دون التثبت من ذلك بالرجوع إلى سجلات الشرطة بخصوص المتعاطين وكذلك مراجعة سجل القضايا لدى النيابة العامة والسجل العدلي.
2.تبعاً لذلك فإن قرار حفظ الدعوى في غير محله وسابق لأوانه.
وأن الإجراءات واجبة الاتخاذ بعد ورود المعلومات من الانتربول،أن يصار إلى فسخ قرار حفظ الدعوى وإلقاء القبض على المتهم واستجوابه بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة وإحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته حسب الأصول.

إجابة السؤال الرابع :
اشكالات التنفيذ
كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
و يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لأسباب صحية.
وإذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة وفقا لما ذكر اعلاه .
وإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، يرفع الأمر إلى المحاكم المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية
إجابة السؤال الخامس:
لا تسقط عقوبة الغرامة الا بمضي مدة عشر سنوات وتستطيع النيابة خلال هذه المدة ملاحقة المحكوم عليه لاستيفاء هذه الغرامة ، حيث ان مدة التقادم وفقا لقانون العقوبات النافذ في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. ، ومدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً ، ومدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين.

إجابة السؤال السادس:
أن الإجراءات التي تمت قد خالفت القانون من حيث:
1.لقد أخطأ وكيل النيابة بإعطاء مأمور الضبط القضائي تفويضاً شفوياً وعاماً حيث أنه يجوز تفويض مأمور الضبط القضائي القيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة على أن لايكون تفويضاً عاماً.
2.لقد أخطأ مأمور الضبط القضائي المناوب بالقيام بتفويض أحد الضباط لديه بسماع إفادة الطبيب كون أن المفوض لايفوض وفقاً للقانون.
3.أخطأ وكيل النيابة بعدم اتخاذ أي إجراء تحقيقي لدى إحالة الملف لديه والاكتفاء بتمديد توقيف المتهم.
4. بعد أن تبين لوكيل النيابة أن التهمة الواجبة الاسناد هي الشروع بالقتل،كان عليه أن يستحضر المتهم من مكان توقيفه واستجوابه حسب الأصول وإسناد التهمة إليه ومواجهته بالأدلة والبينات وسماع دفاعه عنها وكفالة الضمانات المقررة له وفقاً للقانون.
5.حيث أن التهمة المسندة إليه هي الشروع بالقتل وتبعاً لذلك فإنها تعتبر من الجنايات الكبرى وعليه وعملاً بقرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى فإن قرار الاتهام الصادر في القضية يجب أن يصدر من قبل رئيس نيابة وليس وكيل نيابة.
6.أخطأ النائب العام بالمصادقة على القرار بما ذكر أعلاه وكان عليه أن يعيد القضية لاستيفاء التحقيقات والإجراءات حسب الأصول.
7. بعد اتخاذ كافة الاجراءات المتفقة مع القانون فإن القضية يجب أن تحال إلى محكمة الجنايات الكبرى وليس محكمة بداية الخليل.

إجابة السؤال السابع:
إن الإجراءات التي تمت من قبل رئيس نيابة جنين قد جاءت غير صحيحة ومخالفة للقانون وخارج نطاق صلاحياته المقرة قانوناً حيث إتلاف المواد المخدرة لايستند إلى الاجراءات المتبعة في قانون الإجراءات الجزائية، وإنما يحكمها الاجراءات الخاصة وفقاً لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة الخدرات والمؤثرات العقليةوتعديلاته.
حيث أنه يجب أن يقدم طلب إلى المحكمة المختصة لاصدرا القرار بإتلاف المواد المصادرة على أن يحتفظ بعينة من المواد إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى وتتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافها من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار من النائب العام.

إجابة السؤال الثامن :
ان الاجراءات التي تمت قد جاءت متفقة واحكام القانون وصحيحة ، وان الدفع المقدم من قبل وكيل المتهم في غير محله ولا يستند الى مسوغ قانوني سليم ، حيث تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميا، والموقعة منه، والمتضمنة نتيجة الفحص الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي مادة يشتبه فيها.
ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا الشأن، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري لتأمين العدالة.

إجابة السؤال التاسع:
التدابير الاحترازية
التدابير الاحترازية هي:
1. المانعة للحرية.
2. المصادرة العينية.
3. الكفالة الاحتياطية.
4. إقفال المحل.
5. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
المانعة للحرية

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.

المصادرة العينية

مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.

مصادرة الاشياء غير المشروعة
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم.

الكفالة الاحتياطية
1. الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.
2. يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3. تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مائتي دينار.

حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
3. إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم...

اقفال المحل
1. يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2. إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
3. إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

وقف الهيئات المعنوية عن العمل

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

حل الهيئات المعنوية
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل .
د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

مقتضيات وقف وحل الهيئات المعنوية:

1. يقضي بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
2. ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

إجابة السؤال العاشر :
على الوحدة في حال توفرت أسس معقولة للاشتباه بأن العملية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية القيام بما يلي:
تقوم الوحدة برفع التقارير عن العمليات المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
تقوم الوحدة برفع تقريرها إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، في حال كانت الجريمة الأصلية محل جريمة غسل الأموال من ضمن جرائم الفساد.
تعتبر تقارير الوحدة المشار إليها في هذه المادة رسمية وحجة في الإثبات بما ورد فيها.
للوحدة إحالة نتائج تحليل المعلومات المتعلقة بمتحصلات الجرائم المشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية إلى السلطات المختصة، إذا ما اقتضت الحاجة تزويد السلطات المختصة بتلك المعلومات.
يجوز للوحدة تزويد أي من السلطات المختصة، بناء على طلبها أي معلومات تتعلق بنتائج تحليل وجمع المعلومات بأن العملية المالية تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ولا يتم تزويد المعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا بموافقة الوحدة على طلب تلك السلطات.
ولمدير الوحدة وقف تنفيذ العمليات المالية المشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب لمدة (3) أيام عمل، وللنائب العام بناءً على طلب مدير الوحدة صلاحية تمديد وقف تنفيذ العمليات المالية لمدة أخرى لا تزيد على (7) أيام عمل.

القسم الثاني
القانون المدني
إجابة السؤال الأول :
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية الى التحكيم ، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد.
المحكمة المختصة بنظر النزاعات الناشئة عن التحكيم هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، و إن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.

ولا تخضع لأحكام التحكيم وفقا لقانون التحكيم هي المسائل الآتية:
المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً.
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

إجابة السؤال الثاني:
أولاً - الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ثانياً - إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية. وتتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ. و إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري. ويجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.

إجابة السؤال الثالث:
لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل: أ- الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها. ب- تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها. ج- الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه. د- منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً.

إجابة السؤال الرابع:
1. في حال وفاة الموكل محمد أثناء نظر الدعوى تقوم المحكمة بإعطاء المحامي أجلاً لغايات تبليغ الورثة وإحضار توكيل جديد بأسمائهم لغايات إعداد لائحة دعوى معدلة وبعكس ذلك تقضي المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
2.في حال وفاة محمود تبقى الدعوى مستمرة وقائمة ولا تأثير لوفاته على سيرها والوكالة الممنوحة للمحامي حيث أن تصرفات الوكيل العام مبنية على الوكالة الممنوحة من الموكل الأصيل محمد وأن تصرفاته انصرفت للأصيل والعلاقة القانونية تكون قائمة بين الموكل محمد والمحامي

إجابة السؤال الخامس:
المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع أثمان الأموال التي تم بيعها عن طريق دائرة التنفيذ تقسم بين الدائنين الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة التنفيذ لأصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.

إذا كانت الأموال المحصلة غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليهم حسب الترتيب الآتي:
أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد جميع هذه الديون فإنها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين الإجمالي الممتاز.
إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبتها المئوية إلى مجمل ديون الدائنين.

إجابة السؤال السادس:
وقف السير في الدعوى
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
ويحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ويجوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك.
لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل.
لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقهم.
إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه.
ولا يجوز طلب التأجيل العام إلا لمرة واحدة فقط.

انقطاع السير في الدعوى
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها.
وإذا طلب أحد الخصوم أجلاً لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذُ تحقق سببه.
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفى، أو من يقوم مقام فاقد الأهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السير فيها.

سقوط الخصومة
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر إجراء اتخذ فيها.
تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته.
ويقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة ضد جميع المدعين في الدعوى أو المستأنفين في الاستئناف وإلا كان غير مقبول.
ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط القرارات التمهيدية الصادرة فيها، ولا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
ولا يمنع الحكم بالسقوط من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.
وفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها.

ترك الخصومة
يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى.
ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، ويحكم على التارك بالمصاريف.
ترك الخصومة لا يمنع من إقامة دعوى جديدة ما لم يكن الترك مبرئاً من الحق المدعى به.
والنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

إجابة السؤال السابع:
تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة.
ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وكيل أو عدة وكلاء التفليسة.
ويمكن في كل وقت أن يزداد عدد الوكلاء إلى ثلاثة.
وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً لتعرفتهم الخاصة.
ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.
شروط وكلاء التفليسة
لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للتفليس لغاية الدرجة الرابعة
المهام الواجبة عليهم
يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.
عليهم أيضاً أن يطالبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون إلي طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.
ويجب عليهم أن يطالبوا إجراء قيد التأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين

إجابة السؤال الثامن :
تقديم شيكات عديدة وعدم كفاية النقود للوفاء
1. إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
2. فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقماً.

إجابة السؤال التاسع:
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين:
إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه.
في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
ويتعين على المدعي في دعوى المخاصمة قبل إقامتها أن يخطر مجلس القضاء الأعلى بما يسنده إلى المدعى عليه.
وتقام دعوى المخاصمة بلائحة تقدم إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة موقعة من المدعي أو من وكيله بموجب توكيل خاص.
و يجب أن تشتمل اللائحة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها.
و على المدعي إيداع خزينة المحكمة مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً على سبيل الكفالة.
يأمر رئيس محكمة الاستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى المخاصمة يبلغ بها الخصوم.
وتحكم المحكمة في قبول دعوى المخاصمة أو عدم قبولها بعد سماع الخصوم مرافعةً أو بموجب مذكرات مكتوبة.

وإذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض، أما إذا كان المدعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف.
ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة.
إذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة أو بردها، تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إذا كان لها وجه.
وإذا قضت المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد سماع الخصوم.
لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله.
ويجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكون صادراً من محكمة النقض.
و تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم.
وفي جميع الأحوال تسقط هذه الدعوى بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل المستوجب للمخاصمة.

إجابة السؤال العاشر :
لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت.
يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم:
أن يصادق عليه كاتب العدل.
أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.
أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص.
وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

مع فائق الاحترام ،

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-09-2018 06:38 مساء  الزوار: 694    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved