|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاعتداءات على المحامين
قانون-الزميلات الزملاء الأعزاء انطلاقا من ارادة المشرع التي عبر فيها في متن المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي نصت على "يعاقب كل من اعتدى على محام او اهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامه بأعمال مهنية او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة" وحيث أكد قانون السلطة القضائية في المادة 75 على ان المحامون هم اعوان القضاء وحيث ان واجب حماية المحامين في اطار تكريس سيادة القانون وتأكيدا على عدم زعزعة ثقة الجمهور بمنظومة العدالة والتي يشكل المحامون أحد أهم أعمدتها وباعتبار العدل وجه السلطة العامة ومظهرا من مظاهر دولة القانون فاننا في مجلس نقابة المحامين وعلى ضوء استمرار مسلسل الاعتداءات ضد المحامين في اطار ممارستهم لأعمال مهنتهم والتي كان آخرها الاعتداء على الزميل المحامي فادي مناصرة بحرق جزء من منزله في طولكرم فاننا نؤكد على التالي:
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-09-2018 03:53 مساء الزوار: 406 التعليقات: 0
|