||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267660
عدد الزيارات اليوم : 15274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 7 سنوات ونصف لمدان بالقتل القصد:

قانون-  أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي محمود أبو جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي آرليت هارون

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ع.ج) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس 7 سنوات ونصف.

حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ نضال العفيفي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-09-2018 07:48 مساء  الزوار: 328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved