||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173087
عدد الزيارات اليوم : 12549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل

قانون- أدانت محكمة صلح نابلس بعضوية القاضي مها عبد العال ، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم (ر،ح)

بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-09-2018 07:53 مساء  الزوار: 375    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved