|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل
قانون- أدانت محكمة صلح نابلس بعضوية القاضي مها عبد العال ، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس بحق المتهم (ر،ح) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-09-2018 07:53 مساء الزوار: 375 التعليقات: 0
|