||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167602
عدد الزيارات اليوم : 7064
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص فعاليات يوم غد الاثنين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

انسجاما مع البيان الصادر عن القوى الوطنية لدعم واسناد موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني، تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين على اهمية تظافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه وحربه المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، ومن هذا المنطلق فاننا نهيب بكافة الزميلات والزملاء في جميع محافظات الوطن المشاركة بالفعاليات المعلن عنها للتعبير عن رفضنا لما يسمى (قانون القومية) الصهيوني الذي أقره الكنيست في 19 تموز/ يوليو 2018، هذا القانون العنصري القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذا الصدد فان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين قرر اعلان الاضراب الشامل واغلاق مقرات النقابة في جميع المحافظات طيلة يوم الاثنين الموافق 01/10/2018 ، للتأكيد على رفضنا المطلق للمساومة على حقوقنا وثوابتنا الوطنية ورفضنا القطعي لما يسمى بصفقة القرن الصهيوامريكية وكافة مشاريع التسوية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك كافة الإجراءات غير الشرعية المخالفة لاحكام القانون الدولي التي اتخذتها الادارة الامريكية من نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ووقف دعم و تمويل الاونروا وتمويل مستشفيات القدس.
آملين من جميع الزميلات والزملاء المشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات المعلن عنها كما يتوجه مجلس النقابة لكافة الزميلات والزملاء للمشاركة الفاعلة بكافة الاعتصامات والمسيرات الخاصة بالخان الأحمر وبشكل مستمر.
عاشت دولة فلسطين حرة مستقلة
عاشت القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الحرية لاسرانا الابطال والشفاء لجرحانا البواسل

تحريرا في 30/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-09-2018 10:16 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved