|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص فعاليات يوم غد الاثنين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء انسجاما مع البيان الصادر عن القوى الوطنية لدعم واسناد موقف لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني، تؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين على اهمية تظافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه وحربه المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، ومن هذا المنطلق فاننا نهيب بكافة الزميلات والزملاء في جميع محافظات الوطن المشاركة بالفعاليات المعلن عنها للتعبير عن رفضنا لما يسمى (قانون القومية) الصهيوني الذي أقره الكنيست في 19 تموز/ يوليو 2018، هذا القانون العنصري القائم على نفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. تحريرا في 30/09/2018
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-09-2018 10:16 مساء الزوار: 398 التعليقات: 0
|