||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244599
عدد الزيارات اليوم : 6387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا القتل العمد والضرب المفضي للموت:

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داود، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمة (ي.م)

بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافاً للمواد 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالحبس سنتين ونصف على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 500 دينار أردني نفقات محاكمة، وكذلك أدانت المتهمتين (ج.م) و (إ.ذ) بتهمة التدخل في القتل وحكمت على كل منهن الحبس سنة وثمانية شهور ودفع 500 دينار أردني.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ف.أ) والمتهم (ش.أ) بالحبس مدة 5 سنوات ودفع 500 دينار أردني نفقات محاكمة لكل منهما، وذلك لإدانتهما بالقتل العمد بالاشتراك خلافا للمادة 328 و 76 من قانون العقوبات.

فيما أدانت المحكمة المتهم (ص.ش) بتهمة الضرب المفضي للموت عملا بأحكام المادة 330 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، والزامه بدفع غرامة مالية 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-09-2018 11:14 مساء  الزوار: 501    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved