||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262194
عدد الزيارات اليوم : 9808
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لجنة اختبار وتعيين معاوني النيابة العامة

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وجاء هذا القرار استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية، وقد طالبنا النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحريرا في 03/10/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-10-2018 08:06 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved