|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لجنة اختبار وتعيين معاوني النيابة العامة
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس نقابة المحامين الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة وجاء هذا القرار استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف من عطوفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة وذلك لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية، وقد طالبنا النائب العام بالغاء كل ما تم من اجراءات والغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من اجراءات ولن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-10-2018 08:06 مساء الزوار: 674 التعليقات: 0
|