|| |
|
||||
بيان للرأي العام ولجموع المحامين حول تداعيات أزمة تعيينات معاوني النيابة
قانون-تحية الحق والعروبة وبعد،،، إنطلاقا من واجب المصارحة والمكاشفة وعدم تغييب الحقائق باعتبارها حق للجمهور الفلسطيني بلا مواربة أو تحريف، وعودة على ما تم تداوله بخصوص تعيينات معاوني النيابة العامة فإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على عدم صحة وشفافية الظروف التي أحاطت بمسابقة التعيين من حالة التفرد في وضع أسئلة الإمتحان وعدم وضعها من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة المسابقة والتعيين ومرورا بمستوى الأسئلة التي لا تتناسب والوظائف المعلن عنها، واختيار أسماء المتقدمين للمقابلة الشفوية، وعليه فإن عملية التعيين والإعتماد لنتائج المسابقة تنطوي على مخالفات وشبهات تنتهك مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتتطلب من جهات الاختصاص الوقوف على هذه الظروف واعلان الحقائق للجميع، كما يؤكد المجلس أن تجاهل ملاحظات نقابة المحامين والمضي قدما في عملية التعيين النهائي لمن لم يجتاز الإمتحان الكتابي ستدفع إلى تأزيم العلاقة داخل منظومة العدالة وستنعكس سلبا على ثقة الجمهور بهذه المنظومة في ظل واقع متردي ولا يحتمل مزيدا من المجازفات غير محسوبة العواقب.
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 05-10-2018 05:27 مساء الزوار: 603 التعليقات: 0
|