||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257970
عدد الزيارات اليوم : 5584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام ولجموع المحامين حول تداعيات أزمة تعيينات معاوني النيابة

قانون-تحية الحق والعروبة وبعد،،،

إنطلاقا من واجب المصارحة والمكاشفة وعدم تغييب الحقائق باعتبارها حق للجمهور الفلسطيني بلا مواربة أو تحريف، وعودة على ما تم تداوله بخصوص تعيينات معاوني النيابة العامة فإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على عدم صحة وشفافية الظروف التي أحاطت بمسابقة التعيين من حالة التفرد في وضع أسئلة الإمتحان وعدم وضعها من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة المسابقة والتعيين ومرورا بمستوى الأسئلة التي لا تتناسب والوظائف المعلن عنها، واختيار أسماء المتقدمين للمقابلة الشفوية، وعليه فإن عملية التعيين والإعتماد لنتائج المسابقة تنطوي على مخالفات وشبهات تنتهك مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتتطلب من جهات الاختصاص الوقوف على هذه الظروف واعلان الحقائق للجميع، كما يؤكد المجلس أن تجاهل ملاحظات نقابة المحامين والمضي قدما في عملية التعيين النهائي لمن لم يجتاز الإمتحان الكتابي ستدفع إلى تأزيم العلاقة داخل منظومة العدالة وستنعكس سلبا على ثقة الجمهور بهذه المنظومة في ظل واقع متردي ولا يحتمل مزيدا من المجازفات غير محسوبة العواقب.
ومن ذات المنطلقات وردا على الإتهامات الموجهة لنقيب وأعضاء من مجلس النقابة بوجود دوافع شخصية لموقف مجلس النقابة وانسحابه من لجنة إختيار معاوني النيابة فإننا في مجلس النقابة وبالرغم من عدم صحة هذه الإدعاءات نؤكد على جهوزية المجلس للتعاطي مع أي لجنة تحقيق للرد على هذه الإتهامات والوقوف على الحقائق كما هي.
وضمن سياق إحتجاج مجلس النقابة على عملية التعيين والإختيار لمعاوني النيابة قرر المجلس ما يلي:
أولا: التأكيد على موقف النقابة في البيان السابق و مناشدة عطوفة نقيب المحامين لفخامة الرئيس بعدم المصادقة على أي تنسيب لمعاوني النيابة كنتاج لعملية غير شفافة وتفتقر لمعايير النزاهة.
ثانيا: طرق باب الجهات الرقابية الرسمية للوقوف عند مسؤولياتها ونخص بالذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية وزير العدل لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على ملاحظاتنا وملاحظات النيابة العامة واعلان نتائج التحقيق للجمهور.
وأخيرا يؤكد مجلس النقابة وقوفه بذات الصلابة المرتجاة من جموع المحامين وفي وجه أي انتهاك للحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العمومية وباعتباره حقا لا يقبل المساومة مهما كلفت الظروف، وعليه يعلن المجلس بقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة مجريات الأمور واتخاذ ما يلزم من قرارات تبعا لتطور الأمور.
تحريرا في 04/10/2018
مجلس نقابة المحامين (مركز القدس)

 

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 05-10-2018 05:27 مساء  الزوار: 603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved