||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164750
عدد الزيارات اليوم : 4212
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" يطالب بإلغاء إجراءات مسابقة تعيين معاوني النيابة

قانون- طالب مركز "مساواة" بإلغاء إجراءات مسابقة تعيين معاوني النيابة العامة والدعوة لمسابقة جديدة وفق إجراءات واضحة تفصيلاُ وتشكيل لجنة تقييم بأغلبية مستقلة للوقوف على إجراءات المسابقة والتحقق من تجاوز حكم القانون ومساءلة مرتكبيه.

وأكّد المركز في بيان نشره  أن تدوير الوظائف لا يتناسب واختصاصات النيابة والقضاء.
وقد تناول البيان تفصيلاً لموقف المركز من إجراءات مسابقة تعيين معاوني النيابة العامة بصفته جهة رقابية تم دعوتها للرقابة على الامتحان التحريري ولم يتم دعوتها للرقابة على باقي الإجراءات وفق الأصول.
وقال البيان" بعد أن وقفنا بإمعان وحيدة ومهنية على ما صدر عن مجلس نقابة المحامين والنيابة العامة بشأن إجراءات مسابقة اشغال وظيفة معاوني النيابة العامة وبعد أن استمعنا إلى المبررات التي ساقها كل منهما لتدعيم رؤيته بالشأن المذكور وحيث أن "مساواة" سبق وأن تلقت كتاباً خطياً من النيابة العامة لدعوتها للمشاركة بصفتها عضواً مراقباً في لجنة اختيار معاوني النيابة واستجابت لتلك الدعوة إلاّ أنها لم تمكّن من ممارسة رقابتها وفقاً للأصول المرعية ولم تبلغ بإجراءات التصحيح والمقابلة الشفوية بكل تفاصيلها.
فإننا نبدي ما يلي:
1. لقد فوجئنا بأن المسابقة تعتمد بالأساس على تدوير الوظيفة بين السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى بذريعة عدم توفر اعتمادات مالية الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى تخصيص 20 وظيفة من أصل ال25 وظيفة المعلّن عنها للموظفين العاملين في دوائر الحكومة وأجهزتها الأمنية وتخصيص 5 وظائف فقط للمحامين الذين يجتازون إجراءات المسابقة ونذكر في هذا السياق أننا سبق لنا وأعلنا معارضتنا المبدئية والقانونية لاعتماد سياسة التدوير الوظيفي بين السلطة التنفيذية والنيابة العامة والقضاء على اعتبار أن وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلاحياتها توجب تمتع مشغليها بثقافة ومتطلبات خاصة تختلف عن تلك المعتمدة في الوظيفة الحكومية أو الأجهزة الأمنية وحفاظاً على الاستقلال المهني للنيابة والقضاء فان إعمال مبدأ التدوير يشكل خطراً مهدداً لاستقلالهما ويؤثر تأثيراً جوهرياً على أداء وظيفتهما ولو كنا نعلم بأن التعيينات تستند إلى هذا المبدأ لما شاركنا فيه ابتداءً.
2. إن الإعلان عن المسابقة لإشغال وظيفة معاون نيابة جاء خلواً من بيان هذه المعلومات وهي حق أصيل للجمهور واخفاءه أمر لا يستقيم مع مبادئ الشفافية والنزاهة في إشغال الوظيفة إذ لو علم المحامون أن التنافس مقيد بحصص محددة لهم لكان العدد المشارك بالمسابقة منهم أقل بكثير من العدد المتقدم لإشغالها.
3. اكتفاء النيابة بإعلام نقابة المحامين بذلك لا ينهض التزاماً بالموجبات المذكورة.
4. إن اعتماد الجمع التراكمي للعلامات الحاصل عليها كل من المتسابقين في الامتحان الكتابي والمقابلة الشفوية لا ينسجم ومتطلبات إشغال الوظيفة في النيابة والقضاء والذي يجب أن يستند إلى النجاح في الامتحان الكتابي كشرط للانتقال إلى المقابلة الشفوية وحيث أن ما أعلن يشير على عدم اجتياز أي من المتسابقين بنجاح للامتحان الكتابي فإن الأمر يقتضي إعادة المسابقة مجدداً لعدم توفر شروط الانتقال إلى المقابلة الشفوية وفقاً لما أُعلن.
5. إجراءات المسابقة وتوقيتها يعوزها البيان المسبق والتنسيق المشترك بين الشركاء وتمت دون إعلام للمؤسسات التي دعيت للرقابة أصولياً وقبل الشروع فيها.
6. لقد أعلنا عن ملاحظاتنا التي تم توثيقها بنتيجة رقابتنا على مجريات الامتحان الكتابي ووجهنا تقريراً خطياً بذلك إلى النيابة العامة ومن ثم أعلناها إلى الجمهور وأشرنا إلى بعض الهنات والنواقص والثغرات التي تؤثر سلباً على قواعد النزاهة والشفافية بالامتحان والتي لم يردنا ما يشير إلى معالجتها واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
7. لم يتم تزويدنا بأي جدول لمواعيد إجراء التصحيح ومكانه، الامر الذي حال دون تمكننا من ممارسة حقنا في الرقابة على مجريات عملية التصحيح وكذلك الحال بشأن المقابلة الشفوية.
8. لم يتم إعلان نتائج الامتحان حتى يعلم كل متسابق بالعلامة التي حصل عليها وجرى الانتقال إلى مرحلة المقابلة الشفوية على الرغم من عدم استيفاء أي من المتسابقين لشرط الانتقال إليها في ضوء الإعلان عن عدم نجاح أي منهم في الامتحان الكتابي وغياب أي محضر خطي يشير إلى وجود تشارك بين النيابة والنقابة على الإجراء الذي يجب اتخاذه في ضوء تلك النتائج، وإن كنا نرى بأن عدم اجتياز الامتحان الكتابي بنجاح يوجب الإعلان مجدداً عن مسابقة جديدة ونذكر بأنه لم يجري إعلامنا أصولياً بإجراءات ومواعيد وأماكن إجراءات المقابلة الشفوية والمعايير المعتمدة لاختيار من دُعيّ إليها ولم نزود بأي محضر يشير الى اعتماد ذلك من قبل النيابة العامة والنقابة الأمر الذي حال أيضاً دون تمكننا من القيام بالرقابة عليها.
9. نستغرب من تداول معلومات خارج السياق الرسمي تشير إلى اعتماد السلامة الأمنية (موافقة الأجهزة الأمنية) كشرط لإشغال الوظيفة -رغم الإعلان الحكومي الرسمي بإلغائها-حتى للناجحين! ويُذكّرنا ذلك إن صَح بالاستقالات المسبقة التي كانت تُطلب من رؤساء مجلس القضاء الأعلى قبل توليهم لوظيفتهم.
10. لقد أشرنا الى جوهر ما ذكر أعلاه في مقابلة إذاعية أجريت مع المدير العام لمركز "مساواة" على راديو 24 إف إم.
11. نُذَكّر بالمبدأ القانوني المُستقرّ عليه دولياً بأن الوظيفة القضائية أو الوظيفة في النيابة العامة تؤخذ بالشبهة وليست بالإدانة  بمعنى وجوب استبعاد من تثور حوله/ها شبهة ما من إشغال الوظيفة دون اشتراط ثبوت تلك الشبهة قضائياً  وتجاوز هذا المبدأ يُعدّ مؤشراً على غياب النزاهة والشفافية وموجب للمساءلة.
وعيله فإننا نرى وفي ضوء الملابسات المشار إليها أعلاه ودون المساس الشخصي بأحد ضرورة الإعلان عن إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في المسابقة وإعادة الإعلان عن مسابقة جديدة وفقا لجدول زمني محدد ومتضمن لبيان كافة المعلومات ذات الصلة، كما نرى بوجوب قيام الشركاء (النيابة العامة ونقابة المحامين) بتشكيل لجنة تقييم بأغلبية مستقلة للوقوف على إجراءات المسابقة والتحقق من مدى التزام المكلفين بتنفيذ تلك الإجراءات بالأصول الواجبة ومساءلة المتسبب بأي تجاوز لتلك الأصول."

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-10-2018 06:12 مساء  الزوار: 484    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved