|| |
|
||||
الحبس عام بتهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الانبياء:
قانون- أدانت محكمة صلح سلفيت بعضوية القاضي إياد التكروري، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بحق متهم قام بإطالة اللسان على أرباب الشرائع خلافا للمادة 273 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة عام. حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة سفيت أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة سلفيت الأستاذ بشار النتشه. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-10-2018 09:59 مساء الزوار: 529 التعليقات: 0
|