|| |
|
||||
الحبس عام بتهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء:
قانون- أدانت محكمة صلح أريحا بعضوية القاضي محمد وزوز، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة أريحا بحق المتهم (م،ر) بتهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع خلافا للمادة 273 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة عام. وكذلك إدانة محكمة صلح أريحا بعضوية القاضي محمد وزوز، بحق المتهم (ع،ع) بتهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1 /أ بدلالة المادة 103و110 من ق.م.ف رقم 5 لسنة 2000 وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أومسكرة خلافا للمادة 96/1 بدلالة المادة 103 و110 من ق.م.ف وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة أريحا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة أريحا الأستاذ مراد حمدان . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-10-2018 10:59 مساء الزوار: 704 التعليقات: 0
|