||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264745
عدد الزيارات اليوم : 12359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة ومنتدى شارك الشبابي ينظمان ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الإحداث:

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك نظمت النيابة العامة ممثله برئيس النيابة العامة الأستاذ ثائر خليل

وبالشراكة مع منتدى شارك الشبابي ورشة عمل حول مهام واختصاصات نيابة الإحداث وذلك لعدد من طلبة القانون من مختلف الجامعات الفلسطينية في مقر منتدى شارك بهدف اطلاع الطلبة على هيكل النيابة والدور الذي تقوم به كونها تنوب عن المجتمع ، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ، ومحاربة الجريمة واستقصائها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها.

وجاء هذا التدريب في إطار تنظيم العديد من الفعاليات التي أعدتها النيابة في إطار فتح أفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

خلال اللقاء قام رئيس النيابة العامة الأستاذ ثائر خليل بإلقاء محاضرة تتعلق بأهمية دور نيابة الإحداث في حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وتم تزويد المشاركين بآليات العمل المتبعة من قبل نيابة الأحداث في اتخاذ إجراءات الحماية اتجاه الأطفال، وكيف يتم التعامل مع قيود الأطفال منذ اللحظة الأولى وصولا لوضع تدابير حماية من قبل محكمة الأحداث، وآليات تنفيذ التدابير التي تم وضعها من قبل المحكمة.

وقد ابدوا الطلبة في نهاية اللقاء شكرهم وامتنانهم على هذه الدورة مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات مستقبلا لما تحققه من فائدة وتعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-10-2018 08:58 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved