||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264608
عدد الزيارات اليوم : 12222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والهيئة المستقلة يختتم دورة تدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة في الخليل:

قانون- :بتوجيهات من سعادة النائب العام المستشار د. احمد براك إختتمت النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة في مدينة الخليل، استهدفت 22 ضابطا وضابطة من العاملين في أقسام التحقيق لكل من أجهزة الأمن الوقائي والشرطة والضابطة الجمركية والمخابرات العامة والخدمات الطبية والأمن الوطني والقضاء العسكري والتوجيه السياسي والاستخبارات العسكرية و الدفاع المدني واستمرت على مدار ثلاثة أيام.

وأفتتح اللقاء الأستاذ إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة مرحبا بالحضور ومؤكداً على أهمية دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في عقد مثل هذا النوع من الدورات التوعوية التي تستهدف تأهيل الكادر الأمني في قضايا حقوق الإنسان، كما أشار الى آلية عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في استقبال الشكاوى ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم التدريب مجموعة من المختصين في موضوعات الدورة، العقيد حقوقي عيسى عمرو من هيئة القضاء العسكري، المقدم مفيد زريقات من الإدارة العامة للتدريب في الشرطة الفلسطينية، ، والأستاذ عاهد طوقان وكيل النيابة العامة من مكتب النائب العام، والقاضي رائد زيدات من مجلس القضاء الأعلى.

وفي مداخلة الأستاذ عاهد طوقان تناول عدة مواضيع أهمها: الاستجواب في الدعاوى الجزائية، والاعتراف من حيث شروطه وأنواعه والقيمة القانونية للاعتراف إمام المحاكم، إضافة إلى إحكام وضمانات القبض، ضمانات التوقيف ومدته، الجهة المخولة بالاستجواب، شروط وصحة الاعتراف.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-10-2018 10:22 مساء  الزوار: 306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved