||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235309
عدد الزيارات اليوم : 6873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضي للعدو:

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي محمد داود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و( ح.ع) و( م.ع)

بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمواد 326 و 70 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و 6 أشهر.
وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادة 114 و 80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و 6 سنوات عن التهمة الثانية.
وحكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات بتهمة هتك العرض بالاشتراك خلافا للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم( ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 فقرة 3 بدلالة المادة 96 والمادة 110 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد 296 و80 و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
و جاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ حسام خلف ورئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-10-2018 11:10 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved