||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168206
عدد الزيارات اليوم : 7668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول وعد بلفور

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء
ابناء شعبنا الفلسطيني العظيم

يصادف اليوم الثاني من نوفمبر الذكرى ١٠١ لوعد بلفور المشؤوم، هذا الوعد اللعين الذي شكل بداية تنفيذ المخطط الاستعماري لسلب ارض فلسطين من شعبها وطردهم منها، وعد القوى الاستعمارية الضلالية وعلى رأسها بريطانيا التي لا تملك الى من لا يستحق.
وبعد ١٠١ عاما على هذا الوعد الباطل بكل القيم والمفاهيم القانونية والانسانية تستمر المؤآمرة البريطانية الامريكية الصهيونية من خلال فرض ما يسمى بصفقة القرن اللعينة لتصفية انبل واعدل قضية عرفها التاريخ متنكرين للحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وضاربين بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية.
الزميلات والزملاء
ابناء شعبنا العظيم
وفي هذا السياق لا يخفى على احد منكم سلسلة الاجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال في وقتنا الراهن من توغل استيطاني على امتداد ارض فلسطين تحديدا في مدينة القدس، وسياسة القتل والهدم والاعتقال وفرض العقوبات الفردية والجماعية على شعبنا الاعزل بصورة يومية متزايدة، وسقطات بعض الانظمة الرسمية العربية في نهر التطبيع المرفوض شعبيا مع كيان الاحتلال، وسن التشريعات العنصرية وكان اخرها وليس اخرها قانون القومية العنصري الذي يسعى الى تكريس يهودية الدولة تطبيقا لما نص عليه في المؤتمر الصهيوني في بازل عام ١٨٩٧، هذه الاجراءات والسياسات تؤكد على استمرار المؤامرة الاستعمارية الهادفة الى تصفية قضية الشعب الفلسطيني وارضه.
وعليه وفي سبيل مواجهة هذه المؤامرة القديمة الماجدة فإننا في نقابة المحامين نؤكد مجددا على ضرورة انهاء حالة الانقسام كأحد ادوات المواجهة وتحت شعار ان وحدتنا هي قانون الانتصار، ونؤكد ايضا على ضرورة تظافر كافة الجهود الرسمية والشعبية مع كافة القوى الحية في العالم الداعمة لقضيتنا العادلة لتشكيل جبهة رفض لمشروع ما يسمى بصفقة القرن وعرقلة فرضه وتطبيقه.
كما وتطالب نقابة المحامين شعوبنا العربية الحية الى اتخاذ موقف رافض لممارسات التطبيع التي تقوم بها بعض الانظمة الرسمية العربية باختلاف اشكالها.
وفي هذا السياق، تؤكد نقابة المحامين انها قد قامت بمخاطبة الاتحادات والنقابات الاقليمية والدولية المناصرة لشعبنا لحشد المواقف الداعمة والمناصرة لقضيتنا العادلة وفي مقدمتها مطالبة الحكومة البريطانية تصحيح خطأها التاريخي بحق الشعب الفلسطيني وارضه فيما يسمى بوعد بلفور المشؤوم وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وختاما ولتوحيد الجهود ندعوا الى إلغاء القوانين التي تشغل الشعب الفلسطيني عن قضاياه الوطنية وأبرزها قانون الضمان الاجتماعي
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الشفاء العاجل لجرحانا البواسل
الحرية لاسرى الحرية
تحريرا في 02/11/2018
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 03-11-2018 08:15 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved