||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265770
عدد الزيارات اليوم : 13384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية:

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (إ.ت) و المتهم (أ.ع)

بتهمة هتك العرض خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.

وفي سياق متصل أدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50,000 شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وكذلك أدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50,000 شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة.

فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10,000 دينار أردني، ودفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بالإضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث جاء الحكم في القضايا أعلاه بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-11-2018 09:15 مساء  الزوار: 436    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved