||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159909
عدد الزيارات اليوم : 7724
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس شهرين وغرامة مالية لمدان بقضية التعدي على مصادر المياه:

قانون-  أدانت محكمة صلح طوباس برئاسة القاضي محمود الكرم، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (م.م) بتهمة حفر الآبار الجوفية واستخراج المياه دون الحصول على ترخيص خلافا لأحكام المادة 58/ 2

من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، وحكمت عليه بالحبس مدة شهرين وغرامة مالية تبلغ 200 دينار أردني، بالإضافة لإغلاق البئر وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المتهم.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة طوباس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة سهير ابو عبيد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 07-11-2018 11:20 مساء  الزوار: 366    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved