||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935185
عدد الزيارات اليوم : 14266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح طولكرم تدين متهم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات:

قانون- أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.د) 34 سنة بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

في غير الحالات المرخص لها خلافاً لأحكام المادة (17/4/أ) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية؛ وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة سنوات.

وجاء الحكم بناءً على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ رشدي زيد .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2018 07:04 مساء  الزوار: 510    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved