||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258111
عدد الزيارات اليوم : 5725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة:

قانون-أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي طارق بدر، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ط.خ)

بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وغرامة مالية 1,000 دينار أردني.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الجلاد.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2018 07:14 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved