|| |
|
||||
الحبس وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة:
قانون-أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي طارق بدر، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ط.خ) بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وغرامة مالية 1,000 دينار أردني. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الجلاد. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2018 07:14 مساء الزوار: 360 التعليقات: 0
|