||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932791
عدد الزيارات اليوم : 11872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد وأخر بتهمة الترويج للمخدرات

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي محمد داود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (أ،أ)

بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لإحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وتقديم مخدرات لقاصر خلافا لإحكام المادة 24/3 و23/1/أ من ذات القانون وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهم (م،ز) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحيازة سلاح ناري غير مرخص خلافا لإحكام المادة 25 من قانون رقم 2 لعام 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وجاء الحكم في القضية بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ حسام خلف.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2018 09:40 مساء  الزوار: 356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved