||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266313
عدد الزيارات اليوم : 13927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث ونقابة الصحافيين تعقدان لقاءا تشاورياً حول حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الأحداث ونقابة الصحفيين لقاءً تشاورياً حول حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأحداث على وسائل الاعلام، 

وذلك بحضور كافة الشركاء من مجلس المحافظين ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة الأحداث والأجهزة الأمنية.

وتمحور اللقاء حول حماية الأطفال في وسائل الإعلام وعدم انتهاك أي طفل والمساس بخصوصيته التي كفلتها العديد من التشريعات الفلسطينية من أبرزها القانون الأساسي وقانون الطفل وتعديلاته وقانون حماية الأحداث وقانون الجرائم الإلكترونية، مع التأكيد على أن النيابة العامة مخولة بموجب القانون بملاحقة أي شخص تسبب بهذا الانتهاك كونها هي من تمثل الحق العام وتحريك الدعوى الجزائية وملاحقة مرتكبي الجرائم.

وأوصى المشاركين بضرورة عقد لقاءات مع مؤسسة المجتمع المدني والتشاور معها لما فيه من مصلحة مجتمعية ووضع آفاق لحماية الأطفال والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن كون فلسطين صادقت على العديد من الاتفاقيات وأهمها اتفاقية حقوق الطفل.

وقدمت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث ثائر خليل عرض تشاوري شمل العديد من الانتهاك التي تم رصدها على الإعلام والتي بينت الارتفاع الملحوظ لهذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة، وتخلل العرض حلول ومقترحات عملت نيابة الأحداث عليها، وتحديد آفاق لها وقنوات تفعيلها في المجتمع الفلسطيني، وكذلك سيستمر العمل على إيجاد أفضل الممارسات في حماية الأطفال وعدم انتهاكهم من أي شخص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مواقع الإلكترونية مشددين على منع تصوير أي طفل ضحية ونشر صورته على الإعلام.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2018 09:51 مساء  الزوار: 378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved