||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234862
عدد الزيارات اليوم : 6426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمة الإتجار بالمخدرات

قانون- المركز الإعلامي القضائي - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم حكماً غيابياً على المدان (م.و) بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة عشر سنوات وبالغرامة عشرة الآف دينار أردني 

عن تهمة الإتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وإعلان براءة المتهم (هـ.أ) عن ذات التهمة لعدم كفاية الأدلة.

وقررت المحكمة استناداً لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها والزام المدان بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-11-2018 08:11 مساء  الزوار: 459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved