||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35192072
عدد الزيارات اليوم : 16225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة العمل المشتركة مع الضابطة الجمركية:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في ورشة العمل المشتركة مع الضابطة الجمركية

بشأن الإطار القانوني لعمل جهاز الضابطة الجمركية والإشكالات المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش.
وافتتح الورشة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية أ. ياسر حماد بحضور المستشار القانوني للضابطة الجمركية أ. مأمون العبد ومدير مشروع جيساب السيد كينت مور، وتضمنت الورشة العديد من المحاور أهمها دور الضابطة الجمركية في إنفاذ التشريعات الاقتصادية، وإجراءات التفتيش والاستيقاف والقبض، وفي إعداد محاضر الضبط والتقارير الخاصة بالكشف والمعاينة وعناصر محاضر الاستدلال وتحريرها.
وتناولت الورشة إجراءات التصرف بالمضبوطات، وأداء الشهادة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، وتطرق المشاركون في الورشة لآليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام والنشر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-11-2018 08:44 مساء  الزوار: 648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved