||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259646
عدد الزيارات اليوم : 7260
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لما كانت مهنة المحاماة من أسمى وأرقى المهن في جميع أصقاع العالم، لم تكن لتأخذ هذه المكانة الا بنبل أصحابها وحملة رسالتها الذين حملوا هذا الفكر على مر السنين، فكانوا في طليعة المجتمعات وتسلحوا بالعلم والفكر والايمان بقدسية هذه المهنة ودورها الريادي في خدمة المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، ولسنا في نقابة المحامين الفلسطينيين أقل شأنا، فقد استطاعت نقابة المحامين الفلسطينيين وفي اقل من عقدين من الزمن من بناء صرح شامخ ساهم الجميع ببناءه واعلاء شأنه.
وبدأت نقابة المحامين ومنذ اللحظة الاولى لتأسيسها بتنظيم مهنة المحاماة بما ينسجم مع ثقافة شعبنا وخصوصيته وتسعى على الدوام لتطوير أنظمتها والرقي بمستوى مهنة المحاماة بكل ما تملك من قوة.
ولقناعتنا بأن التدريب يعتبر الركن الأساسي في تطوير هذه المهنة فقد أولت مجالس النقابة المتعاقبة هذا الأمر شأن كبير واستطاعت بالنهاية من اعداد استراتيجية شاملة للنهوض بواقع التدريب من جميع جوانبه للوصول في نهاية المطاف الى معهد وطني للتدرب على أعمال المحاماة، وحرصت نقابة المحامين في تعاملها مع اعضائها على تغليب روح الزمالة والانتماء على اي أمر آخر.
غير اننا في الأونة الاخيرة نرى خروجا عن التقاليد والثقافة التي أسست عليها هذه المهنة بشكل غير مسبوق أدى بشكل مباشر للاضرار بصورة المحامين في المجتمع والحق ضرر بالغ بالمبادئ والأسس التي بنيت عليها هذه المهنة.
واننا في هذا المقام ندعو جميع الزملاء الى ضرورة التحلي بسلوكيات مهنة المحاماة في جميع تعاملاتهم وكذلك نوجه عناية الزملاء المتدربين بضرورة التقيد بالمسكليات الصحيحة لمهنة المحاماة.
ومن هنا فاننا في مجلس نقابة المحامين وبصفتنا مؤتمنين على تطبيق أنظمة النقابة وقوانينها وتحديدا فيما يخص الأنظمة المتعلقة بالتدريب لن نتراجع عن تطبيقها بكل حذافيرها، وان ما قام به بعض الزملاء المتدربين ممن لم يحالفهم الحظ بالنجاح في امتحان المزاولة الأخير من اعتصام داخل مقر النقابة لن يغير من حقيقة الأمر شيء، وعلى الرغم من احترام النقابة لحرية الرأي والتعبير الا أننا لن نسمح لأحد تعدي حدوده في ممارسته لهذا الحق وان قيام البعض بالتحصن في مقر النقابة على الرغم من الطلب منهم بضرورة اخلاء المقر عند نهاية الدوام، انما هو أمر خارج عن ثقافة الرأي والتعبير وممارسة غير مقبولة ولا تنسجم مع مسلكيات مهنة المحاماة كما أن ذلك لن يغير من نتيجة الامتحان بأي شكل من الاشكال.
وعليه فقد قرر مجلس النقابة احالة كل من أضر بمؤسسة النقابة أو أعاق العمل بها أو عرضها للخطر أو استخدمها بشكل غير قانوني الى مجلس تأديبي.
كما قرر مجلس النقابة أنه وفي ظل هذه الظروف اغلاق مقر النقابة الرئيسي في رام الله لتعذر العمل فيه نتيجة للظروف المذكورة.
مع الاحترام
تحريرا في 14/11/2018
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-11-2018 09:46 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved