||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168131
عدد الزيارات اليوم : 7593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين "

قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

احقا للبيان الصادر عن نقابة المحامين على خلفية احتجاجات الزملاء المتدربين على نتائج الامتحان الكتابي لدورة شهر 10 لعام 2018، اجتمع اليوم نقيب المحامين وأعضاء من مجلس النقابة بعدد من الزملاء الأفاضل ولجنة تم فرزها من قبل الزملاء المتدربين وتم تداول أزمة التدريب والنظام المعمول به حيث تناول الاجتماع كافة الاشكاليات ونقاط الضعف في طرق وآليات التدريب والنظام المعمول به، وقد تمخض عن الاجتماع الاتفاق على وضع رؤيا وخطط ومنهجيات لتطوير نظام التدريب بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المهنية المرجوة من اعداد جيد للمحامين لرفع كفاءة الزملاء، وكذلك لتدارك نقاط الخلل في نوعية التدريب ونظام المحاضرات وآليات الامتحانات بما يحقق التوازن والعدالة لكافة المستويات.
وفيما يتعلق بالزملاء المتدربين المحتجين الذين هم ابناؤنا وزملائنا واعتراضهم على نتائج الامتحان وبعد تدارس احكام نظام التدريب النافذ التي تمنع التعديل على النتائج او قبول الاعتراضات اتفق الجميع بان نقابة المحامين مؤتمنة على تطبيق الانظمه والقوانين وبأن التوجه الى المحكمة هو حق دستوري للجميع وبان نقابة المحامين تحترم وتلتزم بأية قرارات تصدر عن المحاكم.
ووعد نقيب المحامين بايقاف كافة الإجراءات بحق زملائنا المتدربين بخصوص بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وحث نقيب المحامين جميع الزميلات والزملاء مزاولين ومتدربين لاحترام بعضهم البعض وعدم توجيه أية إساءات وان تسود روح الزمالة بين الجميع داعيا الى ضرورة الالتزام باداب واخلاقيات المهنة.
تحريرا في 18/11/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-11-2018 03:46 مساء  الزوار: 583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved