||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157149
عدد الزيارات اليوم : 4964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 10 اعوام لمدان بقضية هتك عرض

قانون-أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي ايمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة

بحق المتهم (م،ع) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 1/296 بدلالة المادة 201/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة اعوام.

 

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شاميه

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-11-2018 09:25 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved