||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156911
عدد الزيارات اليوم : 4726
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة : إجراءات التحقيق في قضية سهى أبو جبارة لا زالت مستمرة وفق الأصول:

قانون- تؤكد النيابة العامة ومن منطلق دورها كحارسة للعدالة في المجتمع الفلسطيني وممثلة للحق العام في مباشرة الدعوى الجزائية،

بأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المذكورة أعلاه قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وانه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث اسند لها تهم جنائية، ومازالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق.

وان النيابة العامة وإذ تؤكد التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة فأنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية فأنها تقدم للرأي العام هذا البيان مؤكدة على أنها تعمل دائما على ضمان وصون الأمن و الاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تسول له نفسه التطاول على القانون.

وتؤكد النيابة العامة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وأنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، وتشدد على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ومن شأنها أن تؤجج الشارع العام، وكذلك لضرورات التحقيق في القضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-11-2018 09:48 مساء  الزوار: 445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved