||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35121578
عدد الزيارات اليوم : 18200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة طولكرم

قانون- تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين والمتدربين في محافظة طولكرم عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال

"مفهوم التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب وتجريمه وآلية توثيق انتهاكات التعذيب وفق بروتوكول اسطنبول" وذلك بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".
سيعقد التدريب يوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018 ، في المقر الفرعي للنقابة في طولكرم من الساعة 12:00 حتى الساعة 3:00.
على من ترغب/ يرغب بالمشاركة في هذا اللقاء التدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني
Samar@palestinebar.ps
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:
أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة.
لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب أعلاه في موعد أقصاه 26/11/2018 الأولوية لأول 25 طلب، سيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى
ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء
تحريرا في:25/11/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-11-2018 09:16 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved