||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254344
عدد الزيارات اليوم : 1958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنة بتهمة السرقة بالاشتراك:

قانون-  أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي عبد الجواد مراعبة، وعضوية القاضي عماد الشعباني والقاضي باسم زيد واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق

المتهم (خ،ج) والمتهم (ح،ج) والمتهم (أ،ع) والمتهم (م،ف) والمتهم (م،غ) بتهمة السرقة باشتراك خلافا لإحكام المادة 404 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم لمدة سنة .

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة أريحا الأستاذة مي رمزي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-11-2018 04:57 مساء  الزوار: 363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved