||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250712
عدد الزيارات اليوم : 12500
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون-الزميلات والزملاء الأعزاء

أبناء شعبنا الفلسطيني المرابطين
تحية الحق والعروبة وبعد

 

ما يجري في القدس هو جريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني

تطل علينا دولة الإحتلال ومن خلال أجهزتها القمعية بعمليات اختطاف لأبناء شعبنا الباسل القابض على الجمر في بيت المقدس شيبا وشبابا نساء ورجال، وقد طالت هذه الحملة المسعورة محافظ المدينة الأخ عدنان غيث وخيرة من كوادر الحركة الوطنية الفلسطينية في رسالة احتلالية واضحة تستهدف كل ما هو فلسطيني في المدينة.
إن ما جرى من مداهمات وعمليات اختطاف واستهداف للمواطنين المقدسيين إنما يأتي ضمن سياسة الإحتلال في محاولة لتشكيل غطاء لبعض المرتزقة من سماسرة العقارات والمسربين، لكن حقيقة القول أن شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر في مدينة القدس قد لفظ هؤلاء وهم قلة ولن تثنيه سياسات القهر والقمع في ممارسة دوره الطليعي والطبيعي في الدفاع عن مدينته المقدسة.
وان ما يجري الآن في المدينة المقدسة أيضاً لا ينفك عن سياسات الإحتلال من مصادرة الأراضي في المدينة ومحيطها بما في ذلك تنفيذ قرار محكمة الإحتلال بإخلاء الخان الأحمر الناتج عن صفقة نتنياهو - بينت من أجل ضمان استمرار حكومة اليمين المتطرفة وعدم سقوطها، وإن كافة حملات الإختطاف للكوادر والشبان المقدسيين هي أيضاً تحمل رسالة لتقويض الذود عن منطقة الخان الأحمر ومنع إخلاؤه، ولكن رسالة الشعب الفلسطيني إلى المحتل أننا هنا صامدون هنا باقون ما بقي الشجر والزيتون.
الزميلات والزملاء
أبناء شعبنا المرابطين
لقد كرست دولة الإحتلال كافة إمكانياتها بما في ذلك محاكمها لتقويض كل ما هو فلسطيني في المدينة، ولعل قرار المحكمة العليا الآخير بإخلاء ما يزيد عن 700 مواطن فلسطيني في سلوان لصالح الجمعيات الإستيطانية دليل آخر على هذه السياسة التي تحظى بغطاء القوى العالمية الظلامية وسكوت تام من بعض الأنظمة العربية التي وقعت في براثن التطبيع وضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وإن ما تمارسه دولة الإحتلال في القدس المحتلة هو جريمة حرب ويمثل حالة انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات الهيئات الأممية بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة رقم 181 ورقم242، وآخرها قرار الجمعية العامة رقم 22 عام 2017 الرافض للسياسة الأمريكية في القدس ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، وعليه فإننا في نقابة المحامين نعمل مع كافة الشركاء والأحرار في العالم من أجل حشد الدعم القانوني اللازم لفضح هذه الإنتهاكات ومحاسبة المحتل عن جرائمه اليومية والمستمرة بحق شعبنا وأرضه، وقد قمنا بمخاطبة كافة الاتحادات والنقابات الإقليمية والدولية ووضعها في صورة ما يجري من انتهاكات يومية بحق شعبنا وأرضه، ونؤكد مجدداً على موقفنا الثابت على ضرورة انهاء حالة الانقسام البغيض لبناء إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه الغطرسة الإستعمارية التي تستهدف الكل الفلسطيني أرضاً وشعباً.
تحريرا في 26/11/2018
مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-11-2018 09:37 مساء  الزوار: 619    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved