|| |
|
||||
إدانة متهم بجريمة هتك العرض
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت، المتهم (ك،أ) بتهمة هتك العرض خلافاً لإحكام المادتين 296 و415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 أعوام الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2018 09:13 مساء الزوار: 490 التعليقات: 0
|