||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937039
عدد الزيارات اليوم : 162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانة متهم بجريمة هتك العرض

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت، المتهم (ك،أ) 

بتهمة هتك العرض خلافاً لإحكام المادتين 296 و415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 أعوام

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2018 09:13 مساء  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved