قانون- تعلن السلطة القضائية الفلسطينية عن حاجتها لتعيين عدد من قضاة الصلح للعمل في المحاكم النظامية، على من يرغب بالدخول في المسابقة التقدم بطلب على النموذج المخصص لذلك.
وفقا للشروط التالية
1- ان تتوفر في المتقدم الشروط المنصوص عليها في مادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002
2-ان لا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عاما اعتبارا من نهاية تاريخ الاعلان عن المسابقة.
3-ان يكون لديه خبرة قانونية وقف الاتي:
أ- ان يكون حاصلا على اجازة مهنة المحاماه ومحاميا مزاولا لمدة لا تقل عن ست سنوات
ب-ان يكون حاصلا على اجازة مهنة المحاماه وعضوا في النيابة العامة لمدة لا تقل عن ست سنوات.
ت-ان يكون حاصلا على اجازة مهنة المحاماه وعضوا في هيئة تدريس احدى كليات القانون او الشريعة الاسلامية المقبولة لهذه الغاية لمدة لا تقل عن ست سنوات
ث-ان يكون لديه خبره موثقه في الاعمال القانونية و/او القضائية لمدة لا تقل عن عشر سنوات
4-اجتياز الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية بنجاح
5-تسري على المرشحين الذين يجتازون المسابقة في حال تنسيبهم لاشغال الوظيفة القضائية كافة أحكام قانون السلطة القضائية والانظمة الصادره بموجبه
تقديم الطلبات:
1-يمكن الحصول على ننموذج طلب التقدم للمسابقة من الامانه العامة لمجلس القضاء الاعلى او طباعة النموذج من الموقع الاكتروني لمجلس القضاء الاعلى
2- تقدم الطلبات لدائرة شؤون القضاة في الامانه العامة لمجلس القضاء الاعلى البالوع /البيرة مجمع المحاكم الطابق السادس
3-يبدأ تقدم الطلبات خلال أوقات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الاحد 2/12/2018 حتى نهاية الدوام الخميس 13/12/2018
4- يتم استقبال الطلبات بشكل شخصي فقط لا تقبل الطلبات على الفاكس والايميل
5-لن يتم النظر في الطلبات المقدمه سابقا
6- اي طلب لايشمل على المستندات والوثائق المطلوبة يعتبر مرفوض حكما
الاوراق الثبوتية المطلوبة:
1- السيرة الذاتية بالغة العربية
2- صورة عن الهوية الشخصية
3-كتاب من نقابة المحامين (الاصل) يفيد بتاريخ مزاولة مهنة المحاماه
4-صورة شخصية حديثة
5-شهادة خبرة (الاصل) تبين مدة الخبرة وفق الشروط اعلاه
6- صورة عن الشهادات الجامعية باللغه العربية فقط
7- شهادة عدم محكومية حديثة ( الاصل)