|| |
|
||||
نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانة في قضية قتل قصد:
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي زهير أبو ظاهر وعضوية القاضي محمد داود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (م.م) من محافظة جنين بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة 15 عاما على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية. وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهم (م.م) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 7 سنوات ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، فيما أدانت المتهم (ف.ض) والمتهم (س.ض) بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 3 شهور على أن تحسب لهما مدة التوقيف على ذمة القضية. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-11-2018 08:22 مساء الزوار: 356 التعليقات: 0
|