||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270208
عدد الزيارات اليوم : 17822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الإشغال الشاقة بتهم الاغتصاب،الاتجار بالمخدرات، الشروع بالقتل، هتك العرض:

قانون-  أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي ايمن عليوي والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات

التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ع) بتهمة الاغتصاب خلافا لإحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م،د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة 1975 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 5 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( م،أ) وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 إلف دينار أردني.

ودانت أيضا المتهم (م، أ ) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 7 سنوات ونص .

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

وفي سياق آخر أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم ( م،خ) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي،ع) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونص.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-11-2018 08:33 مساء  الزوار: 452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved