|| |
|
||||
غرامة مالية 10,000 دينار أردني لمدان بقضية تداول منتجات مستوطنات:
قانون-أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (أ.ب) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافا للمادة 4/2 بدلالة المادة 4/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-11-2018 08:41 مساء الزوار: 513 التعليقات: 0
|