|| |
|
||||
الجنايات الكبرى تدين متهم بتهمة الخيانة:
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي محمد داوود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه، المتهم (ص.ج) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 118من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر عاماً. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-11-2018 10:30 مساء الزوار: 420 التعليقات: 0
|