|| |
|
||||
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات بتهم حيازة مواد مخدرة وعرض وبيع سلع تالفة:
قانون-أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أحمد الأشقر، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتهم (م.س) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة (27/1) من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 700 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة. وفي سياق منفصل أدانت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي رامز مصلح، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس المتهم (ر.أ) بتهمة تكرار حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافا للمادة (5/4/أ) من قرار بقانون رقم (26) لسنة (2018) المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة 2000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-12-2018 10:37 مساء الزوار: 330 التعليقات: 0
|