||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931165
عدد الزيارات اليوم : 10246
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات بتهم حيازة مواد مخدرة وعرض وبيع سلع تالفة:

قانون-أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أحمد الأشقر، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية المتهم (م.س) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة (27/1) من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) 

وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 700 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأستاذة سها أبو شمعة.

وفي سياق منفصل أدانت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي رامز مصلح، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة نابلس المتهم (ر.أ) بتهمة تكرار حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافا للمادة (5/4/أ) من قرار بقانون رقم (26) لسنة (2018) المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة (2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة 2000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة نابلس أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة نابلس الأستاذ أحمد أبو شنب.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-12-2018 10:37 مساء  الزوار: 330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved