||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :82
من الضيوف : 82
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124236
عدد الزيارات اليوم : 20858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إحالة قضية سهى أبو جبارة الى المحكمة المختصة:

قانون- أفادت النيابة العامة بأنها أحالت المواطنة الفلسطينية سهى أبو جبارة (30 عامًا) من ترمسعيا في رام الله الى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالتهم المنسوبة اليها قانوناً

حيث أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية المذكورة بعدما توافر الدليل الكافي حول الوقائع المنسوبة اليها.
وتوضح النيابة العامة أنها قامت بالتحقيق في كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام وكذلك من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية من تعرضها للتعذيب، حيث تم سماع أقوال المتهمة المذكورة ومحاميها وسماع كافة أفراد الضابطة القضائية ومراكز التأهيل، وكذلك تم انتداب طبيب شرعي لفحصها حيث تبين عدم تعرضها للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقها خلال فترة توقيفها القانونية.
وتؤكد النيابة العامة بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي، وأنها حريصة على ضمان إجراءات تحقيق عادلة ونزيهة تصان فيها حقوق وكرامة المواطنين وتتوائم مع معايير حقوق الإنسان الدولية وضمانات المحاكمة العادلة، وضمان عدم تعرض المواطنين وغيرهم لأي انتهاك بأي شكل كان، وعليه فإن قضية المواطنة الفلسطينية سهى أبو جبارة لدى المحكمة المختصة للفصل بها أصولاً.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-12-2018 06:25 مساء  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved