|| |
|
||||
الإشغال الشاقة لمدان في قضية هتك عرض :
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (أ،ع) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سنتين ونص. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-12-2018 06:30 مساء الزوار: 431 التعليقات: 0
|