|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الأحداث في محافظة الخليل
قانون- ببالغ الأسى والقلق تابعت نقابة المحامين الأحداث المؤسفة التي جرت ظهيرة يوم 14/12/2018 في محافظة الخليل من أعمال قمع وتنكيل قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية ضد المشاركين بالمسيرة التي دعت لها حركة حماس في الخليل. وإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي باعتبارهما حريات مكفولة في القانون الأساسي ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف، وان مجلس نقابة المحامين ينظر لانتهاك هذه الحريات بعين الخطورة سواء ارتكبت في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية أو في قطاع غزة من العناصر الأمنية التابعة لحركة حماس، وباعتبار أن هذه الانتهاكات المتبادلة في الضفة والقطاع تعزز الانقسام الفلسطيني وتسيء لنضال شعبنا في الوقت الذي تتوحد فيه دماء الشهداء ومقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال وأعوانه وترد الصاع بالصاع. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-12-2018 07:19 مساء الزوار: 386 التعليقات: 0
|