||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175569
عدد الزيارات اليوم : 15031
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الأحداث في محافظة الخليل

قانون-  ببالغ الأسى والقلق تابعت نقابة المحامين الأحداث المؤسفة التي جرت ظهيرة يوم  14/12/2018 في محافظة الخليل من أعمال قمع وتنكيل قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية ضد المشاركين بالمسيرة التي دعت لها حركة حماس في الخليل.

وإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي باعتبارهما حريات مكفولة في القانون الأساسي ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف، وان مجلس نقابة المحامين ينظر لانتهاك هذه الحريات بعين الخطورة سواء ارتكبت في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية أو في قطاع غزة من العناصر الأمنية التابعة لحركة حماس، وباعتبار أن هذه الانتهاكات المتبادلة في الضفة والقطاع تعزز الانقسام الفلسطيني وتسيء لنضال شعبنا في الوقت الذي تتوحد فيه دماء الشهداء ومقاومة شعبنا في مواجهة الاحتلال وأعوانه وترد الصاع بالصاع.
وعليه فإننا في مجلس نقابة المحامين وفي ظل الهجمة الصهيونية والنوايا المبيتة لحكومة الاحتلال بالنيل من شعبنا في القطاع الصامد أو في الضفة الثائرة لا يسعنا إلا بدعوة طرفي الانقسام إلى استثمار الحالة الشعبية النضالية لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية في مواجهة المحتل وسياساته الإجرامية والإعلان عن إنهاء الانقسام على أسس وحدانية العدو وضرورات المرحلة التي تتطلب توحيد الطاقات الكفاحية لردع الاحتلال والدفاع عن شعبنا بكل السبل المتاحة.
كما نتوجه في مجلس النقابة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس وعلى ضوء ما جرى من انتهاكات غير مبررة ومدانة في محافظة الخليل بضرورة فتح تحقيق في ملابسات هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-12-2018 07:19 مساء  الزوار: 386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved