||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269263
عدد الزيارات اليوم : 16877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رادع لمدان بتهمه إصدار شيك بدون رصيد

قانون- اليوم الأربعاء الموافق 2-1-2019 أصدرت محكمة صلح بيت لحم هيئة القاضي نادر أبو عيشة حكماً على المدان (أ.ج)

بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بالحبس مدة سنة خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-01-2019 10:46 مساء  الزوار: 519    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved