|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمه إصدار شيك بدون رصيد
قانون- اليوم الأربعاء الموافق 2-1-2019 أصدرت محكمة صلح بيت لحم هيئة القاضي نادر أبو عيشة حكماً على المدان (أ.ج) بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بالحبس مدة سنة خلافاً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 02-01-2019 10:46 مساء الزوار: 519 التعليقات: 0
|