||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932975
عدد الزيارات اليوم : 12056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى في جنين تدين متهمين بجرائم القتل والإتجار بالمخدرات

قانون- أصدرت محكمة الجنيات الكبرى المنعقدة في جنين حكماً حضوريا على المدان "ك.ج" بالحبس المؤبد بجريمة القتل خلافاً للمادة 327/1

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً على المدان "م.ش" بجرم الإتجار بالمخدرات طبقاً للقانون الفلسطيني ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه 10000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات 

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "م.د" جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة الاف دينار أردني عن تهم بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لاحكام المادتين 21/2و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقليه من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-01-2019 09:30 مساء  الزوار: 461    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved