|| |
|
||||
الجنايات الكبرى في جنين تدين متهمين بجرائم القتل والإتجار بالمخدرات
قانون- أصدرت محكمة الجنيات الكبرى المنعقدة في جنين حكماً حضوريا على المدان "ك.ج" بالحبس المؤبد بجريمة القتل خلافاً للمادة 327/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، كما أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً على المدان "م.ش" بجرم الإتجار بالمخدرات طبقاً للقانون الفلسطيني ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه 10000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "م.د" جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة الاف دينار أردني عن تهم بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لاحكام المادتين 21/2و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقليه من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-01-2019 09:30 مساء الزوار: 461 التعليقات: 0
|