|| |
|
||||
إدانات بتهم إساءة الأمانة وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي:
قانون- أدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي عماد النتشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ط،ع) بتهمة إساءة الأمانة خلافا لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مائة دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-01-2019 11:00 مساء الزوار: 360 التعليقات: 0
|