||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936865
عدد الزيارات اليوم : 15946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إدانات بتهم إساءة الأمانة وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي:

قانون- أدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي عماد النتشة، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ط،ع) بتهمة إساءة الأمانة خلافا لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،

وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مائة دينار أردني.
وأدانت محكمة صلح دورا بنفس هيئتها القضائية المتهم ( أ،ق) بتهمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلافا للمادة 18/3 بدلالة المادة 19 و81 من قانون الصحة لسنة 2004، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة.
حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة دورا الأستاذ إيهاب حريزات

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-01-2019 11:00 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved